السيد محمد حسن الترحيني العاملي
407
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المقتضي لثبوت معاوضة ، وهو السر في تخصيص المصنف لهذه العبارة . وفي بعض الروايات « قيمتها » ( 1 ) وهي أيضا عوض وهذا ( 2 ) هو الأجود . ثم إن كان بمقدار ما غرمه للمالك ( 3 ) أو أنقص فالحكم واضح ( 4 ) ولو كان
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم حديث 1 و 4 .